تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
يعقده ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبته [ ركبتيه خ ل ] كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللَّه تعالى « 1 » وما في خبر عبد اللَّه بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده « 2 » وفي ما عنه انه سأل هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب لا يجوز شد الميزر بشيء سواء من تكة أو غيرها « 3 » وهذه الأخبار كما ترى تدل على النهى عن عقد الإزار وشد بعضه ببعض فبناء عليها يتعين الحكم بعدم جواز عقد الإزار له . وأما ما ذكر من الوجوه المتقدمة فلا عبرة بها أما الأصل فلانقطاعه بها واما خبر القداح فبعد الغض عن سنده ، فيمكن حمله على الضرورة بل هو ظاهر فيها فلا منافاة بينه وبين الاخبار . وأما الاحتياج اليه لستر العورة فلعدم توقف ستر العورة على عقد الإزار لإمكان ذلك بغيره ، كما هو واضح . 5 - انه قد صرح الشهيد الأول في الدروس بعدم جواز عقد الرداء له كالمحكي عن الفاضل وغيره ، واستدل بما رواه ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال لا « 4 » هذا بناء على ما في نسخة الجواهر في مبحث الإحرام من قوله : ( رداءه ) وأما بناء على نسخة المدارك والحدائق والوسائل من قوله : ( إزاره ) فلا يمكن الاستدلال به على حرمة عقد الرداء ، كما لا يخفى . هذا كله مضافا إلى ما فيه من ضعف السند ، كما أفاده صاحب المدارك - قدس سره -
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1