تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
على الجواز فيمكن جعلها قرينة على حمل النهى فيه على الكراهة ، كما أن الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل النهى على الكراهة ؛ لأن قوله عليه السّلام في صحيح عمران الحلبي : ( يشد على بطنه ) نص في الجواز ، وقوله عليه السّلام في ما رواه الكليني : ( لا ) ظاهر في الحرمة ومن المعلوم كون النص قرينة على صرف الظاهر عن ظهوره ، كما أن النهى صريح في الحزازة ؛ فنتيجة هذا الجمع هو الجواز مع الحزازة وليس ذلك إلا الكراهة ثم إن مقتضى صحيح عمران الحلبي هو تحريم عصبها على الصدر ، لقوله عليه السّلام فيه : ( ولا يرفعها إلى صدر ) الظاهر في الحرمة فتدبر . 5 - انه قد صرح الفاضل وغيره بجواز عقد الإزار للمحرم ، للأصل ولما في قول أبى عبد اللَّه عليه السّلام في خبر القداح عن جعفر عليه السّلام : ( ان عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلَّى فيه وان كان محرما « 1 » وللاحتياج اليه لستر العورة فيباح كاللباس للامرئة ) قال في المدارك ( « وهو حسن » ) . ولكن في خبر سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : « لا » « 2 » وفي ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه ( عقبه خ ل ) بالطول ويرفع [ من خ ل ] طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ؛ وهذا أستر . ؟ ؟ . فأجاب عليه السّلام جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد الميزر وغرزه غرزا ولم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 147 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي