تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
نفقته « 1 » وصحيح ابن بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يشد على بطنه العمامة قال : لا ، ثم قال : كان أبى يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه « 2 » وخبره الآخر قال سألت : أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ . قال يستوثق منها فإنها من تمام حجه « 3 » بل في المنتهى والتذكرة على ما حكاه صاحب الجواهر : ( ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء ) وفي المنتهى : ( انه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل ؛ لانتفاء الحاجة إلى العقد ولو لم يثبت بذلك كان له عقده ) . ولكن لا يخفى ما في كلامه من المناقشة والاشكال : وذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة ؛ مضافا إلى أنه يمكن منع اندراجه في لبس المخيط وصاحب المدارك بعد ما استحسن كلام المنتهى قال وان كان الأظهر الجواز مطلقا . 4 - انه يمكن أن يقال بجواز شد العمامة للمحرم على بطنه ، وذلك للأصل وما في صحيح عمران الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المحرم يشد على بطنه العمامة وان شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره « 4 » . وما رواه الكليني - رحمه اللَّه تعالى - عن عاصم بن الحميد عن أبي بصير ( يعني المرادي ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا « 5 » . الدال بظاهره على حرمة شدها على بطنه فيمكن حمله على الكراهة ، وعلى كونها حريرا ، ويمكن حمل البطن فيه على الصدر جمعا بين الخبرين . ولكن لا شاهد لها فلا يصار إليها ، نعم إذا ثبت تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم -
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 47 من أبواب الإحرام الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 47 من أبواب الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 47 من أبواب الإحرام الحديث 5 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 72 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وأورد أيضا في باب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 نقلا عن أبي بصير « 5 » الوسائل ج 2 الباب 72 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2