شرح
أشبهه كالدرع المنسوج وجبة اللبد والملصق بعضه ببعض وقال في التذكرة « وقد ألحق أهل العلم بما نص النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ما في معناه فالجبة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص والنبان والران وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبههما مساو للبرنس والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين قال : إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقود ، كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته له في المعنى من الترفة والتنعم » . وفي الحدائق وغيرها قال : ( ان الأجود الاستدلال عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب على المحرم فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص .
ولا يخفى انه انما يتم بناء على تمامية صدق العناوين المذكورة في الأخبار من الثياب والقباء والسراويل عليها وعدم انصرافها إلى المخيط وإلا فلا مانع منها وفاقا لما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - إذ المفروض عدم الصدق فيجوز لبسها 3 - انه صرح الفاضل والصدوق وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد وغيرهم - قدس سرهم - بجواز لبس المنطقة [ 1 ] وشد الهميان للمحرم وان كانا مخيطين لا ينبغي الخلاف والاشكال في ذلك ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه ؟ . قال نعم ، ويلبس المنطقة والهميان « 1 » . وخبر يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام تكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم وأجعلها في همياني وأشده في وسطى ؟ . فقال : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللَّه عز وجل « 2 » وخبر يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال نعم وما خيره بعد
هامش
[ 1 ] المنطقة : وهي ما يشد به الوسط
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3