شرح
تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين « 1 » . ومنها : ما في صحيحة الآخر أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك « 2 » ومنها : خبر خالد بن محمد الأصم قال :
دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف ، وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه . وكان صلبا فرآه أبو عبد اللَّه عليه السّلام وهو يعالجون قميصه يشقونه ، فقال كيف صنعت ؟ قال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال :
انزعه من رأسك ليس هذا ينزع من رجليه انما جهل فأتاه غير ذلك فسأله ؟ . فقال :
ما تقولون في رجل أحرم في قميصه ؟ قال ينزع من رأسه « 3 » ونحوه رواية عبد الصمد بن بشير نحوها وغيرها من الروايات المروية عنهم - عليهم السّلام - ولكن لا يخفى : انه لا دلالة في شيء من النصوص المتقدمة على حرمة لبس المخيط ولا تعرض له بالكلية وإنما تدل على تحريم القميص والقبا والسراويل والثوب المزرر أو المدرع لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد الأول - رحمه اللَّه تعالى - في الدروس فقال : ( ولم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القميص والقبا والسراويل ) وفي صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل ) وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه ) ويعضده ما نقل عن الشيخ المفيد رحمه اللَّه تعالى
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 وأورد صدره أيضا في باب 13 من أبواب الإحرام الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4