[ ولبس المخيط ]
ولبس المخيط للرجال ( 1 )
شرح
استعمال الطيب عبارة عن شمه أو إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة بأحدهما قصدا . إلخ ) فلا يجوز وإلا فلا .
6 - انه لو انقطعت رائحة الطيب من الثوب لطول الزمان أو صبغ بغيره بحيث لا يظهر رائحته لا مع الرطوبة ولا مع اليبوسة فالظاهر جواز استعماله .
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - وقال في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه كما في الغنية ومى والتحرير والتنقيح والمفاتيح وغيرها على ما حكى عن بعضها ، بل عن التذكرة وموضع آخر من مى إجماع العلماء كافة عليه ، بل عن الأخير منهما عن ابن عبد البر : انه لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم وفي الأول عن ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المحرم يمنع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس ، لما روى العامة ان رجلا سأل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ) وفي الدروس : ( يجب تركه على الرجال وان قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب . ) وفي المدرك : ( اجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة ) قاله في التذكرة وقال في المنتهى : ( يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب أن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا . إلخ ) .
واستدل لذلك بجملة من الأخبار فمنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان « 1 » ومنها :
صحيحة الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2