تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
فليلبسه » « 1 » . وما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ . قال : « لا بأس » « 2 » . 4 - يحرم على المحرم الجلوس على الثوب المطيب وفي حانوت عطار مثلا فتشبث به الرائحة لذلك كما يومي اليه ما في خبر حماد بن عثمان المتقدم المشتمل على اكتساب ثوبي الإحرام من الثياب المجمرة التي أمر فيه بنشرها حتى يذهب ريحها بل في محكي التذكرة والتحرير : ( لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله اثم وكفر ) : وقال في الجواهر : ( وما عن الخلاف من أنه يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها فان فعل فعليه الفداء ) يراد به الحرمة بقرينة الفداء . 5 - لا يجوز للمحرم افتراش ثوب المطيب والنوم عليه وأما لو فرش فوق ثوب مطيب ثوبا يمنع رائحته ثم جلس أو نام عليه فهل يجوز الجلوس والنوم عليه أو لا والظاهر أنه لا مانع منه ويقتضيه الأصل ، وفاقا لصاحب الجواهر والمدارك وغيرهما - قدس سرهم - هذا إذا كان الحائل بينهما غير ثوب بدنه ؛ وأما إذا كان الحائل ثوب بدنه فهل يجوز ذلك أو لا ؟ . في المدارك : ( ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان : الجواز ، للأصل ، وعدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهى . والمنع - وهو خيرة المنتهى - لان المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه . وفي الجواهر بعد أن اختار جواز جلوس المحرم ونومه على ثوب مطيب الذي جعل فوقه ثوب يمنع من رائحته قال : ( بل يمكن القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به خلافا للاصبهانى فقال لا يكفي حيلولة ثياب بدنه . إلخ ) . والتحقيق : هو انه إذا صدق المس بذلك كما حكى عن التذكرة حيث قال :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6