2 - كفارات باقي المحظورات لو جامع الحاج امرأته في إحرام عمرة التمتع عن علم وعمد :
فإن كان قبل السعي فعليه بدنة ، ويتم عمرته على الأحوط ، ثم يعيدها
من الميقات إن وسع الوقت ، وإن لم يسع لا تمامها ، قطعها واستأنف ، وإن لم
يسع الوقت لإعادتها يتمها ، ثم يأتي بحج الافراد ، ويقضيها في السنة المقبلة
على الأحوط .
وإن كان بعد السعي أتم عمرته ، وعليه بدنة مع يساره ، وشاة مع
إعساره وبقرة مع التوسط ، والأظهر التخيير مطلقا بين الثلاثة .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة :
فإن كان قبل السعي بطلت وعليه بدنة ، والأحوط إتمامها وقضاؤها
في الشهر الداخل .
وإن كان بعد السعي ، قبل التقصير قيل عليه بدنة .
ولو جامع في إحرام الحج :
فإن كان قبل الوقوف بالمشعر بطل حجه وعليه إتمامه والقضاء من
قابل وبدنة ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وإن أكرهها صح حجها ويتحمل
عنها الكفارة . وعليهما الافتراق ( بمعنى أن لا ينفردا بالاجتماع في موضع المعصية
إلى أن يفرغا من المناسك على الأحوط ، وكذا في حجة القضاء إذا حجا على
ذلك الطريق فإنهما لما وصلا إلى محل المعصية افترقا إلى أن يفرغا
من المناسك ) .
وإن كان بعد الوقوف بالمشعر ، وقبل أن يطوف طواف النساء ، أو
طاف منه ثلاثة أشواط فما دون صح الحج ، ووجبت البدنة على كل واحد منهما ،
ولو كان الجماع قبل أن يتم الشوط الخامس من طواف النساء ، فلا كفارة عليه ،
ولو جامع قبل طواف الزيارة ( طواف الحج ) لزمته بدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن
عجز فشاة .
مناسك الحج — صفحة 96
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٩٦