النخل ، والفواكه ، وما كان الانسان قد غرسه هو بنفسه ، أو كان نابتا في
ملكه ، أو في منزله إن نبت بعد نزوله فيه .
ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه ، ولكن لا يجوز
له الاحتشاش على الأقوى .
وكفارة قطع الحشيش الاستغفار .
ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج ، وجب الذبح بمكة ، وإلا
فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى مكة .
وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا .
كفارات الاحرام
1 - كفارة الصيد
لا كفارة فيما جاز صيده ، كصيد الحيوان البحري وهو ما يبيض
ويفرخ في البحر أو يتولد فيه ، وكذا لا كفارة في الدجاج الحبشي ، ولا في ذبح
النعم ، ولا في أكلها .
والسباع إن أرادته ، والسباع من الطيور إن آذت حمام الحرم ، جاز قتلها ،
ولا كفارة في ذلك ، وإن لم ترده فالأحوط عدم جواز قتلها ، لكن لا كفارة فيه ،
إلا في الأسد فعلى قاتله كبش على الأحوط .
ولا بأس بقتل العقرب والفأرة والحية في الحرم وغيره ، ولا بقتل
الحدأة والغراب بجميع أقسامه ، لكن الأحوط ترك قتل الغراب بغير الرمي لكن
لا كفارة في قتله .
ويجب في قتل النعامة بدنة ( ناقة أو بعير ) ، ومع العجز عنها يشتري
بثمنها حنطة أو غيرها ، مما يجزي في الكفارة ، ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين
مدان على الأحوط أو مد ، وإن عجز صام ستين يوما على الأحوط ، وإن عجز
صام ثمانية عشر يوما .