وفي قتل بقر الوحش ، وحمار الوحش ، بقرة ، فإن لم يجد اشترى بثمنها
حنطة أو غيرها مما يجزي في الكفارة ، ويطعم ثلاثين مسكينا ، وإن عجز صام
ثلاثين يوما على الأحوط ، وإن عجز فثمانية عشر يوما .
وفي قتل الظبي ، أو الثعلب ، أو الأرنب شاة ، فإن عجز اشترى بثمنها
حنطة أو غيرهما مما يجزي في الكفارة ، وأطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام
عشرة أيام على الأحوط ، وإن عجز فثلاثة أيام .
وفي كسر بيض النعام لو تحرك فيها الفرخ لكل بيضة بكر من الإبل ،
وإن لم يتحرك ، أو لم يكن فيها فرخ ، أرسل فحولة الإبل على إناثها الصالحة
للحمل بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله الحرام ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة
وإن عجز أطعم عشرة مساكين ، وإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي كسر بيض القطا والحجل والدراج ، لو تحرك فيها الفرخ ، عن كل
بيضة ، بكر من صغار الغنم ، وإن لم يتحرك أو لم يكن فيها فرخ ، أرسل فحولة
الغنم على إناثها الصالحة للحمل بعددها ، فالنتاج هدي لبيت الله الحرام ، فإن
عجز كان كبيض النعامة على الأحوط .
وفي قتل الحمام لو كان محرما في الحل شاة ، وفي قتل فرخها حمل ، وفي
بيضها درهم . ولو كان محلا في الحرم ففي قتلها درهم ، وفي قتل فرخها نصف
درهم ، وفي كسر بيضها ربع درهم . وإن كان محرما في الحرم ففي قتلها
كفارتان : شاة ودرهم ، وحكم البيض لو تحرك فيه الفرخ كحكم الفرخ .
وفي قتل كل من الضب ، والقنفذ ، واليربوع جدي .
وفي قتل القطا ، أو الدراج حمل فطيم .
وفي قتل كل من العصفور ، والقبرة ، والصعوة مد من طعام
وفي قتل الجرادة تمرة ، وفي الجراد الكثير شاة لو كان يتمكن
من التحرز منه ، وإلا لم يكن عليه إثم ولا كفارة .
وفي قتل الجرادة وأكلها شاة .
مناسك الحج — صفحة 95
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٩٥