وكذا في الكاذب مرة ، وإن ثنى فبقرة ، وإن ثلث فبدنة على الأحوط .
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة ، وفي الصغيرة شاة على الأحوط
فيهما ، وفي بعض الشجرة قيمتها .
وفي قلع الضرس شاة على الأحوط .
3 - أحكام الكفارات
المحرم في الحل لو قتل الصيد يجب عليه الفداء ، والمحل في الحرم
القيمة ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، مثال : في قتل الحمامة وهو محرم في الحل
شاة ، وفي قتلها بعد تحلله من إحرامه في مكة ، أو حرمها درهم ، فلو قتلها وهو
محرم في مكة ، أو حرمها فعليه شاة ودرهم .
لو أكل ما قتله ، كان عليه فداءان : فداء القتل المتقدم وفداء الأكل
مثله ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد كفداء القتل .
لو اشترك جماعة محرمون في قتل الصيد في الحل ، فعلى كل واحد فداء
كامل .
يضمن الصيد بالقتل عمدا ، وسهوا ، وجهلا .
لو تكرر الموجب نسيانا للاحرام ، أو خطأ في الصيد ، أو جهلا في الحكم
تكررت الكفارة ، وكذا عمدا إذا كان من المحل في الحرم أو مع تعدد الاحرام
لامع وحدته مع تكرر العمد على الأقوى .
ما تجب عليه من كفارة : فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ،
وإن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف ب " الحزورة " إن تمكن من
ذلك ، وإلا ففي بلده ، ويجوز أن يأكل منه الغني ، والفقير ، البعيد والقريب .
تتكرر الكفارة بتكرر الوطي واللبس والطيب وغيرها إلا في التظليل
فتكفي المرة ، وفي إلحاق تغطية الرأس به اشكال .
لا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصرا ، فيما عدا الصيد
مطلقا ، وفي الموارد التي سيأتي .
وكذا لا كفارة على المجنون أيضا . والصبي غير المميز لو أحرم به الولي