ولو نظر إلى غير زوجته فأمنى ، كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن
كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا .
ولو نظر إلى زوجته بغير شهوة ، أو مسها فأمنى ، فلا شئ عليه ، وإن
كان بشهوة فبدنة ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة مع زوجته .
ولو كان يلعب بذكره فأمنى ، فعليه بدنة ، والحج من قابل إن كان
ذلك قبل الموقفين .
من قبل امرأته بشهوة كان عليه بدنة ، وكذا إن كان بغير شهوة على
الأقوى .
من تطيب عمدا لزمه دم شاة على الأحوط ، سواء كان بالصبغ أو
الطلاء أو البخور ، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان الأحوط تركه في هذا
العصر .
في تقليم الظفر مد من الطعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ،
ولو تعدد فشاتان ، وفي يديه فقط أو رجليه فقط شاة .
ولو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم ، فقلم بقوله فأدماه ، فعلى المفتي كفارة
شاة ، محلا كان المفتي أم محرما ، مجتهدا كان أم لا .
في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة .
في إزالة شعر الرأس شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ،
أو عشرة لكل مسكين مد ، والشاة أحوط أو صيام ثلاثة أيام .
وفي نتف الإبطين شاة ، ولو سقط من رأسه ، أو لحيته شئ من الشعر
بمسه تصدق بكف من طعام أو سويق على الأحوط ، ولو كان في الوضوء ، بل في
مطلق الطهارة أو مطلق الحاجة فلا شئ عليه ، إلا إذا خرج التخليل عن
المتعارف الأحوط الفداء .
وفي التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس ، وإن كان لضرورة .
ولا شئ في الجدال صادقا فيما دون الثلاث ، أما في الثلاث فشاة .
مناسك الحج — صفحة 97
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٩٧