ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة ، أو لم يتمكن من
الركوب في المكشوفة لمرض ، فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وإنما يلزم عليه
الفدية .
والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة ، لا يتحقق بها
التظليل . وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ، ويكتفى بالفدية
الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل ، وإن كان الأحوط مع التمكن أن
يفدي لكل يوم شاة .
الحادي والعشرون إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان
بالفصد ، أو الحجامة ، أو السواك ، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به ، أو غير
ذلك ، إلا مع الضرورة ، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن
كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك ، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط .
الثاني والعشرون قلع الضرس إن كان مدميا ، أما حال الاضطرار
فيجوز ، ويكفر على الأحوط بشاة .
الثالث والعشرون تقليم الأظافر ، ولو ظفرا واحدا ، أو بعض ظفر إلا مع
الأذية ، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى
تقليم الظفر ، فيجوز حينئذ تقليمه ، وعليه فدية مد .
الرابع والعشرون لبس السلاح ، كالسيف ، والخنجر ، والمسدس ،
والبندقية ، وغيرها ، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله ، أنه متسلح .
ولو لم يصدق عليه التسلح ، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج ،
لشؤونه الخاصة ، فلا بأس بذلك .
والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر ، وإن لم يلبسه .
الخامس والعشرون قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه .
ويستثنى من ذلك " الإذخر " وهو نبت معروف ، وكذا يستثنى