والزعفران ، والكافور ، والعود ، وعطر الورد ، وغيرها من العطور ، وحتى الهيل
والقرنفل وغيرهما ، فلا يجوز وضع ذلك في الطعام ، أو الشراب ، أو الثياب ، أو
التبخر به أو دهن البدن أو عضو منه .
ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه ، وجب عليه أن يسد أنفه ، ولو وقع شئ
من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره ، وكذا لو اشتراه
من العطار أو جلس عند مطيب أو نحو ذلك ، وجب أن يسد أنفه في جميع ذلك .
ولا بأس بأكل التفاح والسفر جل وبقية الفواكه التي توجد فيها
الروائح الطيبة وغاية الاحتياط أن لا يشمها .
كما وأنه يجب على المحرم أن لا يسد أنفه عندما يشم الروائح
الكريهة .
والأحوط ترك استعمال الرياحين كلها .
السابع لبس المخيط للرجال فقط دون النساء ، كالقميص ، والسراويل ،
والجبة ، وغيرها مما هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطا ، ومثله الملبد وهو
المسمى بالچبن لو كان بهيئة الملابس ،
كل ذلك يحرم على المحرم إلا عند الضرورة ، فحينئذ يجوز مع الفداء .
ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية وإن كانت مخيطة :
أالهميان أو الحزام ، أو الكمر الذي يحفظ فيه دراهمه .
ب المنطقة ( التقميطة ) التي توضع فيها الدراهم أيضا .
ج رباط الفتق ( الحفاظ ) لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه .
ويجوز عقده ، كما يجوز عقد المنطقة والهميان ، والأحوط في رباط الفتق
الفداء بشاة .
د الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم .
هذا كله للرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلا
القفازين بالضم والتشديد أي الكفوف ، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما .