وجب عليه الاحرام .
أو يقول : " لله على أن أحرم من هنا " ثم يحرم وجوبا .
محرمات الاحرام وتسمى تروك الاحرام أيضا
وهي التي يجب على المكلف أن يحرم على نفسه فعلها كما ذكرنا في نية
الاحرام ، ولا يجوز للمحرم أن يفعلها أو بعضها أو شيئا منها .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاحرام للعمرة أو الحج . ويجب
على الحاج أن يعرفها ولو إجمالا ، ولو كان ذلك على نحو ما في الرسالة التي بيده
من مقلده أو المعلم الذي يعلمه بموجب فتوى مرجعه .
وهي خمسة وعشرون :
الأول صيد الحيوان البري حلالا كان أكل لحمه ، أم حراما ،
كالغزال ، والوعل ، والثعلب ، والأرنب ، وأمثالها والطير ، والجراد لو أمكن
التحرز منه ، وكذا ذبحه ، وأكله ، وإمساكه ، والإعانة على صيده بدلالة ، أو
إشارة ، أو الاغلاق عليه ، أو نحو ذلك من أساليب الصيد أو الذبح ، ما
عدا السباع الضارية لو كان يخاف منها ، أو السباع من الطيور لو آذت حمام
الحرم ، فيجوز قتلها حفظا لنفسه ، ولحمام الحرم .
ولو اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة ، ويحرم عليه ، وعلى كل أحد أن
يأكل منه ، بل ولا تجوز الصلاة في جلده .
هذا إذا كان الصيد بريا ، أما الصيد البحري فلا يحرم ، وهو الحيوان
الذي يبيض ، ويفرخ ، ويعيش في الماء ، وإن كان ماء نهر صغير .
وكذا لا يحرم الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الانسان وإن توحش بعد
ذلك كالدجاج ، والبقر ، والغنم ، والبعير .
وحكم الفرخ تابع لما تولد منه ، وكذلك البيض فحكمه حكم أصله .