أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده ، ويحرم أكله .
ولو شك في الحيوان أهو برئ ، أم بحري ؟ فلا يجب الاجتناب عنه .
وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم ، كذا يحرم الصيد
على المحل في الحرم ، ويلزمه الفدية ، كما يلزم المحرم ، وإن اختلف في الفداء
أحيانا .
ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان : القيمة والفداء .
الثاني النساء ، تحرم على المحرم مطلقا وطيا قبلا ، أو دبرا ، بل تقبيلا
ولمسا لو كانا بشهوة ، وكذا النظر إليها بشهوة ، ولو كان اللمس والنظر بغير
شهوة فلا بأس في ذلك ، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع .
ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة ، وغيرها من المحارم ، والأجنبيات وإن
كان غيرها حراما مطلقا في الاحرام وفي غيره .
والمرأة في ذلك كله كالرجل ، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها ، أو
لمسه ، أو تقبيله بشهوة . وكذا غيره من الرجال ، وإن كانوا محارم لها .
الثالث عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه ، أم لغيره ، أم كان العقد
دائما أم منقطعا أم فضوليا ، محرما كان الغير ، أم محلا ، ففي جميع هذه الصور يحرم
عقد النكاح للمحرم ، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه ، حتى ولو كانت الوكالة
قبل الاحرام .
والأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصدا النكاح بعد الاحرام ، أما الرجوع
بالطلاق ، فلا بأس به في حال الاحرام .
الرابع الشهادة على النكاح ولو لغيره ، بل ولو كان الغير محلا وكذا
يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ، ولو كان قد تحملها حينما كان محلا .
الخامس الاستمناء ، وهو طلب خروج المني بأي سبب كان ، بيده أو
بغيرها ، بالملاعبة أو غيرها ، فإن كل ذلك حرام .
السادس الطيب بجميع أقسامه وأنحاء استعمالاته ، كالمسك ، والعنبر ،