غيره ، فلا فدية عليه ، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا .
ولا بأس بأن يحك المحرم جسده ، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط
الشعر بسبب الحك .
ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء ، أو الغسل لو
كان التخليل على المتعارف ولم يكن مظنة للسقوط ، نعم لو كان التخليل
خارجا عن المتعارف فيشكل ، والأحوط الفداء بكفين من الطعام .
السابع عشر الحناء على الأحوط ، والأولى تركه قبل الاحرام لو كان
يبقى أثرها إلى وقت الاحرام .
والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم .
الثامن عشر تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة ، والمراد به منابت
الشعر والأذنان ، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس ، أو بعضه ، وذلك بكل
ساتر ملاصق له حتى الطين ، والحناء واللصقة ، والارتماس في الماء ، أو في
مائع آخر ، أو حمل شئ عليه ، ونحو ذلك على الأحوط .
والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد ، وإن كان الأظهر
جوازه . وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل ، وغيره
فلا يكون تغطية .
( ملحوظة ) قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين ، يحملون أمتعتهم على
رؤوسهم ، وإلى ذلك نلفت أنظار الحاج الكرام ، فإن هذا ينافي الاحرام .
يجوز للمحرم أن ينام على رأسه ، وإن استوجب ذلك تغطية جهة من
رأسه كما وجوز أن يفيض الماء على رأسه ، أو يقف تحت الدوش حين
الاغتسال ، وكما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر ، ويعلم
بعدم وقوعه .
ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا ، ولكن يجب عليه كشفه حين
الالتفات فورا بدون تأخير .
وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة ، وإن كانت لضرورة ، وتتعدد الفدية