ويجوز ذلك مع الضرورة لاثبات حق ، أو دفع باطل ، أو إظهار مودة أو
إكرام مؤمن .
الثالث عشر قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمل ، ولا فرق في
كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم تسبيبا ، بدواء مثلا ، أو إلقائه عن
بدنه ليكون معرضا للقتل ، بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه
على الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ .
أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة مثلا ، نعم لا يجوز
نقلها من جسم البعير ، أما من جسم الانسان فلا مانع من نقلها أو قتلها .
ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه
والأحوط الاجتناب ، خصوصا في الحرم .
الرابع عشر التختم ، وهو لبس الخاتم للزينة ، ولا بأس بلبسه للسنة ، أي
للاستحباب الشرعي ، وتفترقان بالنية .
والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين ، والأحوط الاجتناب
في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر ،
ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة ، إلا الذي قد
اعتادت لبسه قبل الاحرام ، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد
محارمها إلا للضرورة .
الخامس عشر الادهان ، بأن يطلي جسده بالسمن ، أو الزيت أو غيرهما
من الأدهان ، حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيبة .
ويجوز ذلك لو كان لضرورة كتشقق الجلد مثلا ، أو كان دواء لألم في
بدنه ، ولا كفارة عليه غير الاستغفار .
السادس عشر إزالة الشعر مطلقا ، سواء كان من بدنه أو بدن غيره ،
حتى بعض الشعر ، إلا لضرورة ، مثل كثرة القمل ، أو الصداع ، أو الشعرة المؤذية
في عينه ، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن