الثامن لبس الرجل الخف ، والجورب ونحوهما ، مما يغطي ظهر القدم ،
" البوتين " و " الچزمه " و " السبالط " نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن
يلبس الخف ، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ، وإظهار ظهر القدم .
ويجوز للمرأة أن تلبس الجورب والخف وغيرها .
أما في زماننا هذا ، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة من المطاط
( الإسفنج ) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظهر القدم ، ولا يشترط فيها أن تكون
بيضاء ، فيجوز لبس أي لون منها بشرط أن لا يحسب زينة .
ولا بأس بتغطية ظهر القدم ، بمثل الجلوس عليها ، أو إلقاء طرف
الرداء ، أو الإزار ، أو الغطاء حال المشي ، أو الجلوس ، أو النوم عليها .
التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين ، وإن لم يقصد
به الزينة ، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال للزينة ، ولو اكتحل فلا
كفارة عليه إلا الاستغفار .
العاشر النظر في المرآة مطلقا ، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ، ولو نظر
فيها استحب له تجديد التلبية .
ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة ، وذلك كما لسائق السيارة .
ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا لجسمه من
المايعات أو غيرها ، وكذا لا بأس بلبس المنظرة ( النظارات ) إن لم تكن زينة .
ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار .
الحادي عشر الفسوق ، وهو الكذب بأي نحو كان ، والسباب .
وكذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير ، وإثبات
الرذائل للغير وسلبها عن نفسه ، ونحوه البذاء ، وهو الكلام البذئ واللفظ
القبيح .
ولا تجب عليه الكفارة بذلك ، إلا الاستغفار ولا يفسد إحرامه .
الثاني عشر الجدال ، وهو قول : " لا والله " و " بلى والله " ، حتى مع
عدم الخصوصية على الأحوط ، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بالله تعالى بهما .