مسألة 3 - الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وتلحق الأم
بالأب .
مسألة 4 - لو حلفت أو نذرت المرأة الخلية ثم تزوجت وجب عليها العمل
به ، وإن كان منافيا للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها ، بل وكذا لو نذرت
أن تصوم كل خميس إن تزوجت بزيد مثلا ، ونذر زيد أن يواقعها في كل خميس
إن تزوجت به ، وجب عليها الصوم وليس للزوج منعها .
وخلفها مقدم على حلفه وإن كان متأخرا في الايقاع .
مسألة 5 - لو نذر الحج من مكان خاص كالنجف مثلا ، بأن يكون
المقصود ذلك الفرد من الحج ، فحج من غيره لم تبرأ ذمته ، ووجب الاتيان به
ثانيا ، إن لم يعين له سنة ، وإن عين له سنة وحج فيها من غير ذلك المكان ،
وجبت عليه الكفارة لحنث النذر .
وإن كان المقصود شروع سفر الحج من مكان خاص كما لو نذر
الاتيان بحجة الاسلام من ذلك المكان فصحته مشروطة برجحان ذلك ، وإلا
فمشكل ، وعلى تقدير الصحة فالحكم فيه ما ذكر .
مسألة 6 - لو نذر ولم يقيد بزمان فجواز تأخيره محل تأمل بمعنى أنه
تجب المبادرة عليه عقلا .
نعم لا يفوت بالتأخير ، ولا يتحقق العصيان بمعنى ترك المأمور به ،
ولكن لا مانع من إلزام العقل بالتعجيل .
ويتحقق العصيان لو مات قبل الاتيان ، مع التمكن من إتيانه ، ووجب
القضاء والكفارة ، ويخرج القضاء من أصل المال كالكفارة
ولو قيده بزمان مخصوص لم يجز له التأخير مع التمكن ، فلو أخر عنه
عصى ، ووجب القضاء والكفارة .
مسألة 7 - لو نذر الحج مطلقا ، أو مقيدا سنة ، ولم يتمكن من الاتيان
به حتى مات ، لا يجب القضاء والكفارة ، ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره .