ذمته بالبدل وشك في أدائه .
مسألة 120 - لا يكفي مجرد الاستيجار في براءة ذمة الميت ، بل لا بد
من الأداء ، فلو علم أن الأجير لم يأت به ، ولم يمكن استرداد الأجرة منه ، وجب
الاستيجار من تركته ثانيا ، ويحسب من أصل المال .
مسألة 121 - لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن جواز
الاستيجار من الميقات ، ضمن تفاوت الأجرة للقصر من الورثة ، ولمن لم يرض
منهم بذلك .
مسألة 122 - لو لم يكن للميت مال وكان عليه الحج لم يجب
على الورثة أداء حجه . نعم يستحب على الولي أداؤه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به
في بعض الأخبار .
مسألة 123 - من استقر عليه الحج وتمكن من إتيانه ، ليس له أن
يحج عن غيره تبرعا ، أو بالإجارة قبل أن يحج عن نفسه ، وكذا ليس له أن يحج
تطوعا ، ولو خالف ففي صحته إشكال ولا يترك الاحتياط ، سواء كان عالما
باستقراره عليه أو لا .
وأما لو لم يتمكن من الحج لنفسه فلا إشكال في صحته وجوازه وجواز
إجارة نفسه له .
ولو تمكن من الحج لنفسه بعد ما آجر نفسه للغير انكشف بطلان
الإجارة ، إلا إذا كان التمكن بسبب الإجارة .
وكيف كان حجه عن الغير لا يكفي عن نفسه ، وإن قيل بصحته
وإجزائه عن الغير .
ولو حج المستطيع تطوعا ففي صحته ، وكفايته عن حجة الاسلام
إشكال وإن كان عن جهل ، إلا إذا كان بنحو الاشتباه في التطبيق كما في
نظائره المتقدمة .
مسألة 124 - لو كان الحج الواجب عليه نذرا ، أو غيره وكان واجبا