مسألة 12 - لو نذر المستطيع حجة الاسلام انعقد على الأقوى ، وإذا ترك
حتى مات وجب القضاء والكفارة من تركته ، ولو نذر الاتيان في أول سنة
الاستطاعة وأخر وجبت الكفارة .
ولو نذر في سنة معينة غير سنة الاستطاعة ، حتى يؤول الأمر إلى تأخير
الواجب الفوري ، فلا ينعقد ،
ولو نذر غير المستطيع حجة الاسلام ينعقد ، ويجب عليه تحصيل
الاستطاعة ، إلا أن يكون النذر مشروطا بالاستطاعة .
مسألة 13 - لا يشترط في وجوب الحج بالنذر الاستطاعة الشرعية ، بل
يكفي فيه القدرة العقلية ، كما في سائر الواجبات .
مسألة 14 لو نذر المستطيع حجا غير حجة الاسلام في عام الاستطاعة
لا ينعقد وإن زالت الاستطاعة بعد النذر ، لعدم تحقق قصد الاتيان بالمنذور لله
حال النذر .
نعم لو كان جاهلا بالاستطاعة ، أو بعدم صحة حج آخر منه ، أو قصده
على تقدير زوال الاستطاعة مع احتماله ، صح النذر لو زالت الاستطاعة ، لتحقق
القصد ورجحان المتعلق المكشوف بزال الاستطاعة .
مسألة 15 - لو نذر غير المستطيع الحج ثم استطاع ، فإن كان نذره
مطلقا ، أو مقيدا بغير سنة الاستطاعة ، صح ولا إشكال في تقدم حجة الاسلام .
ولو قيد نذره بسنة حصول الاستطاعة فالظاهر وجوب الاتيان
بحجة الاسلام ، وعدم انعقاد النذر ، لكشف الاستطاعة عن عدم رجحان المنذور
حين العمل .
ولو كان المنذور موسعا وأهمل الاتيان بحجة الاسلام في السنة الأولى ،
فيجبان في السنين الآتية ، لكن يقدم مع ذلك حجة الاسلام ، ولو كان النذر فيها
مقيدا بالفورية .