مسألة 16 - لو نذر الحج وأطلق ، من غير تقييد بحجة الاسلام ولا
بغيرها ، فالظاهر كفاية حجة الاسلام عن النذر ، دون العكس على الأحوط ، وكذا
لو نذر الاتيان بالحج بأي نحو ، وأما إن قيده بغيرها ، فيجب عليه الاتيان بالنذر
بعد حجة الاسلام .
مسألة 17 - لو نذر غير المستطيع الحج معلقا بشفاء ولده مثلا ، ثم
استطاع قبل حصول المعلق عليه ، وجب أن يحج حجة الاسلام ، فإن كان النذر
مقيدا بتلك السنة ، يكشف عن عدم انعقاده بالاستطاعة ، وإلا وجب الاتيان
به بعد حجة الاسلام .
مسألة 18 - من كان عليه حجة الاسلام ، وحج النذر ، ولا يتمكن
من الجمع ، يقدم حجة الاسلام لأهميتها على الأقوى ، وكذا من مات وعليه
حجة الاسلام ، وحج النذر ، ولم تف التركة بهما ، وأما مع الوفاء بهما فاللازم
استيجارهما في عام واحد فورا مع الامكان .
مسألة 19 - من وجب عليه الحج بالنذر موسعا يجوز الاتيان بالمندوب
قبله .
مسألة 20 - لو نذر الحج أو الاحجاج انعقد ، ووجب أحدهما تخييرا ،
وإن مات بعد التمكن منهما وجب القضاء عنه تخييرا بين الحج عنه أو الاحجاج
بماله .
وإن طرأ عليه العجز عن أحدهما تعين الآخر ، ولو تركه حتى مات يقضى
عنه مخيرا .
وإن كان حين النذر غير متمكن إلا من أحدهما المعين ، فلا يبعد القول
بعدم انعقاد النذر إلا في المقدور ، إلا إذا علم الوارث كون الآخر أيضا مقدورا له
حين العمل بالنذر .
مسألة 21 - لو نذر أن يحج ، أو يزور الحسين ( عليه السلام ) من بلده
انعقد ووجب عليه أحدهما تخييرا ، وإن مات مع التمكن وجب القضاء من