فوريا ، فحاله حال من ذكر في حجة الاسلام من عدم جواز حجه للغير ، ولكن لو
حج فلا يبعد صحته وإجزائه عن الغير وإن عصى بترك واجبه الفوري .
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينعقد
من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ، ولا من المجنون ، والساهي ،
والغافل ، والسكران ، والمكره .
والأقوى صحته من الكافر لو اعتقد بوجود الصانع ، ولا ينفعه أداء
الحج في حال كفره ، فيجب عليه السلام والآتيان به ، ويعاقب على تركه ،
ويترتب على تركه الكفارة ، وإن أسلم قبل الحنث وجب عليه الاتيان وصح
حجه ، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب ، وفي انعقاد النذر من الشاك
وجه .
مسألة 1 الأقوى أنه يشترط في انعقاد اليمين من الزوجة إذن الزوج
ومن الولد إذن الوالد ، وفي كفاية الرضى اللاحق ، وجريان الفضولي فيه
إشكال .
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين كون متعلق اليمين منافيا لحق الزوج
أو الوالد ، فيما يجب إطاعته أو لا ، وفي استثناء الحلف على فعل الواجب أو ترك
القبيح تأمل .
ولا يبعد الحاق نذر الزوجة باليمين ، والأقوى في نذر الولد عدم
الالحاق .
وفي شمول الزوجة للمنقطعة ، والولد لولد الولد وجهان .
مسألة 2 لو كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ، أقواهما
العدم .