مسألة 10 - إذا زني العبد بحرة فالولد حر وان كانت هي أيضا زانية ،
بخلاف ما لو زني حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها وان كانت هي أيضا زانية
، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها .
مسألة 11 - إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها وان كانت تحت
حر على الأقوى ، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا ، وسواء كان قبل الدخول أو
بعده ، وهذا الخيار على الأحوط على الفور فورا عرفيا فلا يترك الاحتياط بترك
الفسخ مع التراخي وترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي الا بعد الطلاق . ولو
كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره
التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها .
مسألة 12 - يجوز للمولي تحليل أمته للغير في وطيها وسائر الاستمتاعات منها ،
ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره . نعم لو
أحل له الوطي حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها
.
مسألة 13 - لا يكفي في التحليل مجرد التراضي والتعاطي ، بل يحتاج
إلى الصيغة ، بان يقول " أحللت لك وطيها " أو " جعلتك في حل من وطيها "
مثلا . والأقوى جواز ايقاعه بلفظ الإباحة ، بان يقول " أبحت لك وطيها " مثلا
، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف
لا يخلو من قوة ، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا .
مسألة 14 - المحللة للوطي يحرم وطيها للمولي بعد الدخول حتى تخرج من العدة
، واما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر وسائر
الاستمتاعات .
هداية العباد — صفحة 449
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤٩