تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
مسألة 10 - إذا زني العبد بحرة فالولد حر وان كانت هي أيضا زانية ، بخلاف ما لو زني حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها وان كانت هي أيضا زانية ، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها . مسألة 11 - إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها وان كانت تحت حر على الأقوى ، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهذا الخيار على الأحوط على الفور فورا عرفيا فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي وترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي الا بعد الطلاق . ولو كانت جاهلة بالعتق أو الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها . مسألة 12 - يجوز للمولي تحليل أمته للغير في وطيها وسائر الاستمتاعات منها ، ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره . نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها . مسألة 13 - لا يكفي في التحليل مجرد التراضي والتعاطي ، بل يحتاج إلى الصيغة ، بان يقول " أحللت لك وطيها " أو " جعلتك في حل من وطيها " مثلا . والأقوى جواز ايقاعه بلفظ الإباحة ، بان يقول " أبحت لك وطيها " مثلا ، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة ، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا . مسألة 14 - المحللة للوطي يحرم وطيها للمولي بعد الدخول حتى تخرج من العدة ، واما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر وسائر الاستمتاعات .