فالأول ما يكون من أصل الإرث بالكلية كحجب
الولد ذكرا كان أو أنثى ولد الولد ذكرا كان أو أنثى . والثاني هو ما يوجب نقص
ما يرثه المحجوب بالرد أو الفرض لولا الحاجب .
والحمد للّه أولاً وآخراً وصلي الله على محمد وآله الطاهرين سيما
مولانا بقية الله في الأرضين . تم في التاسع من شهر ربيع الأول 1418 وانا
أقل الناس وأحقر عباد الله
لطف الله صافي غفر له
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين .
هداية العباد — صفحة 545
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٥٤٥