مسألة 3 - لو اذن المولي عبده في التزويج كان عليه المهر ونفقة زوجته ،
وفي كون المهر في ذمة العبد إن عينه المولي في ذمته حتى يتبع به بعد
العتق اشكال .
مسألة 4 - مهر الأمة المزوجة للمولي ، سواء كان هو المباشر لتزويجها أو
هي باذنه أو اجازته ونفقتها على الزوج وللمولي استخدامها بما لا ينافي حق
الزوج .
مسألة 5 - يجوز للمولي تزويج أمته من عبده قهرا عليهما وله بعد ذلك
التفريق بينهما ، ولا يحتاج إلى الطلاق بل يكفي ان يأمرهما بالمفارقة
والاعتزال .
مسألة 6 - لا يجوز للمولي وطي أمته المزوجة ولو من عبده حتى يفارقها وتخرج
من العدة ، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك فضلا
عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس والقبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
مسألة 7 - التولد بين الرقين رق ، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن
زنا من طرف واحد أو طرفين ، فإن كان العبد والأمة لمالك واحد فالولد له ،
وان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية الا إذا كان الولد عن زنا من
طرف العبد ، فان الولد لمالك الأمة ، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة .
مسألة 8 - إذا أوقع المالكان العقد بين العبد والأمة وشرطا ان يكون
الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر - بان يكون
له ثلثاه وللآخر ثلث مثلا - صح الشرط ولزم .
مسألة 9 - إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر ، وفي صحة شرط مالك
العبد أو الأمة في ضمن العقد كون الولد رقا اشكال .
هداية العباد — صفحة 448
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤٨