تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مسألة 3 - لو اذن المولي عبده في التزويج كان عليه المهر ونفقة زوجته ، وفي كون المهر في ذمة العبد إن عينه المولي في ذمته حتى يتبع به بعد العتق اشكال . مسألة 4 - مهر الأمة المزوجة للمولي ، سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي باذنه أو اجازته ونفقتها على الزوج وللمولي استخدامها بما لا ينافي حق الزوج . مسألة 5 - يجوز للمولي تزويج أمته من عبده قهرا عليهما وله بعد ذلك التفريق بينهما ، ولا يحتاج إلى الطلاق بل يكفي ان يأمرهما بالمفارقة والاعتزال . مسألة 6 - لا يجوز للمولي وطي أمته المزوجة ولو من عبده حتى يفارقها وتخرج من العدة ، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس والقبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى . مسألة 7 - التولد بين الرقين رق ، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين ، فإن كان العبد والأمة لمالك واحد فالولد له ، وان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية الا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد ، فان الولد لمالك الأمة ، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة . مسألة 8 - إذا أوقع المالكان العقد بين العبد والأمة وشرطا ان يكون الولد لأحدهما دون الآخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الآخر - بان يكون له ثلثاه وللآخر ثلث مثلا - صح الشرط ولزم . مسألة 9 - إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر ، وفي صحة شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كون الولد رقا اشكال .