تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدة ، وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما . والظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضي الاجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلا ، واما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على اشكال ، فالأحوط مراعاة ابعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين . واما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وابعد الأجلين منها ومن وضع حملها ان كانت حاملا كالدائمة . مسألة 17 - يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ؟ وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة . مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا وان فعل فليمنعها من الفجور . القول في نكاح العبيد والإماء القول في نكاح العبيد والإماء مسألة 1 - لا يجوز للعبد ولا للأمة ان يتزوجا بدون اذن المولي ، فلو تزوجا من غير اذنه وقف على اجازته ، فإذا أجاز جاز ولو رد ثم أجاز أو العكس لا أثر للتالي ، ولو كان العبد والأمة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو اجازتهم ، فلو اذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح . مسألة 2 - للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة ، وكذا تزويج أمته بحر أو عبد قهرا عليهما ، ولو كانا مبعضين توقف صحته على رضاهما واذن السيد معا ، وليس له اجبارهما .