كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدة ، وعدتها على
الأشهر الأظهر حيضتان وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة
وأربعون يوما . والظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضي الاجل أو وهب المدة
في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لابد من حيضتين تامتين بعد
ذلك .
هذا فيما إذا كانت حائلا ، واما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع
حملها كالمطلقة على اشكال ، فالأحوط مراعاة ابعد الأجلين من وضع الحمل
ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين . واما عدتها من الوفاة فهي أربعة
أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وابعد الأجلين منها ومن وضع حملها ان كانت
حاملا كالدائمة .
مسألة 17 - يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن
حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ؟ وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا
في الصحة .
مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، خصوصا لو كانت من
العواهر والمشهورات بالزنا وان فعل فليمنعها من الفجور .
القول في نكاح العبيد والإماء القول في نكاح العبيد والإماء
مسألة 1 - لا يجوز للعبد ولا للأمة ان يتزوجا بدون اذن المولي ، فلو تزوجا
من غير اذنه وقف على اجازته ، فإذا أجاز جاز ولو رد ثم أجاز أو العكس لا
أثر للتالي ، ولو كان العبد والأمة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو
اجازتهم ، فلو اذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح .
مسألة 2 - للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة ، وكذا تزويج أمته بحر أو عبد
قهرا عليهما ، ولو كانا مبعضين توقف صحته على رضاهما واذن السيد معا ، وليس
له اجبارهما .
هداية العباد — صفحة 447
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤٧