الأحوط عدم الفسخ في الآخرين . والعرج البين وان لم يبلغ حد الاقعاد
والزمانة على الأظهر . والعمي وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين
. ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في العين لا يبصر في الليل ويبصر
بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الروية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .
مسألة 1 - انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، واما
ما يتجدد بعده فلا اعتبار به ، سواء كان قبل الوطي أو بعده .
مسألة 2 - ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا
من طرف المرأة .
مسألة 3 - ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة
عند المشهور ، وقيل بكونهما منها ، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل
والمرأة . وهو ليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بارضاء
الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح .
مسألة 4 - خيار الفسخ من كل من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم الرجل
أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أن الجهل
بالخيار بل والفورية عذر ، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل
بأحدهما لم يسقط الخيار .
مسألة 5 - إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن
لمدعيه بينة ، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى ، كما أنه يثبت كل
عيب باقرار صاحبه أو البينة على اقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على
المدعي ونكول المنكر عن اليمين بناء على ثبوت الدعوى به . كسائر الدعاوي ،
وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها .
هداية العباد — صفحة 451
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٥١