تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
الأحوط عدم الفسخ في الآخرين . والعرج البين وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة على الأظهر . والعمي وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الروية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات . مسألة 1 - انما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، واما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به ، سواء كان قبل الوطي أو بعده . مسألة 2 - ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة . مسألة 3 - ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور ، وقيل بكونهما منها ، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة . وهو ليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بارضاء الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح . مسألة 4 - خيار الفسخ من كل من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر ، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار . مسألة 5 - إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة ، ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى ، كما أنه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البينة على اقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعي ونكول المنكر عن اليمين بناء على ثبوت الدعوى به . كسائر الدعاوي ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة اربع نسوة عادلات كما في نظائرها .
هداية العباد — صفحة 451 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني