تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس وهي قسمان مشترك ومختص : اما المشترك فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات ، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا ، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده ، نعم فيما إذا احدث بعد العقد ولم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة اشكال فلا يترك الاحتياط ، واما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرا بعده . ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وان وقع العقد حال افاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع . واما المختص : فاما المختص بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به . والجب وهو قطع الذكر ، بشرط ان لا يبقي منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة ، وتفسخ به المرأة سواء سبق العقد أو لحقه ان كان ذلك قبل الوطي بل وفيما بعده لإطلاق النص ولكن لا يترك الاحتياط . والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج ، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها وغيرها ، فلو لم يقدر على وطيها وقدر على وطي غيرها لاخيار لها ، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن بشرط ان لم يقع منه وطيها ولو مرة ، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها . واما المختص بالمرأة فستة : البرص ، والجذام ، والافضاء وقد مر تفسيره فيما سبق . والقرن ويقال له العفل ، وهو لحم أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي أو يوجب المنع من كمال المجامعة أو يوجب الانقباض والانزجار وان كان