، وفي حكم هبة المدة انقضاؤها .
مسألة 10 - إذا قالت " زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا " مثلا واطلقت
اقتضي الاتصال بالعقد ، وهل يجوز ان تجعل المدة منفصلا عن العقد ، بان تعين
المدة شهرا مثلا ويجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا ؟ قولان
أحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 11 - لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو
بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين فلابد ان يهبها المدة
ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز ان يعقد عليها عقدا آخر ويجعل
المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين .
مسألة 12 - يجوز ان يشترط عليها وعليه الاتيان ليلا أو نهارا ، وان
يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان .
مسألة 13 - يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها وان قلنا بعدم جوازه في
الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير
تنبه ، ولو نفاه عن نفسه انتفي ظاهرا مع احتمال صدقه ولم يفتقر إلى
اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله الا مع العلم بالانتفاء .
مسألة 14 - لا يقع بها طلاق وانما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع
له بعد ذلك .
مسألة 15 - لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، وفي جواز شرط التوارث أو
توريث أحدهما اشكال فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط وبالتصالح معه مع
باقي الورثة .
مسألة 16 - إذا انقضي اجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ،
وان
هداية العباد — صفحة 446
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤٦