تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
، وفي حكم هبة المدة انقضاؤها . مسألة 10 - إذا قالت " زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا " مثلا واطلقت اقتضي الاتصال بالعقد ، وهل يجوز ان تجعل المدة منفصلا عن العقد ، بان تعين المدة شهرا مثلا ويجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا ؟ قولان أحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوة . مسألة 11 - لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين فلابد ان يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز ان يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين . مسألة 12 - يجوز ان يشترط عليها وعليه الاتيان ليلا أو نهارا ، وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان . مسألة 13 - يجوز العزل للمتمتع من دون اذنها وان قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ولو نفاه عن نفسه انتفي ظاهرا مع احتمال صدقه ولم يفتقر إلى اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله الا مع العلم بالانتفاء . مسألة 14 - لا يقع بها طلاق وانما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . مسألة 15 - لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، وفي جواز شرط التوارث أو توريث أحدهما اشكال فلا يترك الاحتياط بترك هذا الشرط وبالتصالح معه مع باقي الورثة . مسألة 16 - إذا انقضي اجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ، وان