المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان
كفا من طعام .
مسألة 6 - تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو
طالبته ، وان كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في
تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وان
كان بعده لزمه الجميع ، وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام
فلا يقسط المهر على ما مضي منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدة ولكنها لم
تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له ان يضع من المهر بنسبتها ،
ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شي من
المهر . وفي الحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل
قولان فلا يترك الاحتياط بالتصالح .
مسألة 7 - لو أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه
تمام المهر .
مسألة 8 - لو تبين فساد العقد - بان ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو
أمها مثلا ولم يدخل بها - فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو
تلف كان عليها بدله وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، واما ان كانت
جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما اخذت أزيد منه استعاد الزائد وان كان
أقل أكمله .
مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل ، فلو لم يذكره متعمدا
أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما . وتقدير الاجل اليهما طال أو قصر ، ولابد ان
يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو مرتين
من دون ان يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما ، على اشكال فلا يترك
الاحتياط بالجمع بين هبة المدة والطلاق ثم تجديد العقد على ما تراضيا عليه
من المتعة أو الدائم
هداية العباد — صفحة 445
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤٥