تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان كفا من طعام . مسألة 6 - تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته ، وان كان استقراره بالتمام مراعي بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر ، وان كان بعده لزمه الجميع ، وان مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضي منها وما بقي . نعم لو لم يهب المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له ان يضع من المهر بنسبتها ، ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها ، فلا ينقص لها شي من المهر . وفي الحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان فلا يترك الاحتياط بالتصالح . مسألة 7 - لو أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر . مسألة 8 - لو تبين فساد العقد - بان ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها - فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، واما ان كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما اخذت أزيد منه استعاد الزائد وان كان أقل أكمله . مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الاجل ، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما . وتقدير الاجل اليهما طال أو قصر ، ولابد ان يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو مرتين من دون ان يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما ، على اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة والطلاق ثم تجديد العقد على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم