القول في النكاح المنقطع
القول في النكاح المنقطع
ويقال له المتعة والنكاح المؤجل .
مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على
ايجاب وقبول لفظيين وانه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا
المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي اعتبار العربية وفي كون الايجاب من
طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق .
مسألة 2 - ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة " متعت " و " زوجت " و " أنكحت "
، أيها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة
. والقبول كل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله " قبلت المتعة "
أو " التزويج " أو " النكاح " ، ولو قال " قبلت " أو " رضيت " واقتصر كفى . ولو
بدا بالقبول فقال " تزوجتك " فقالت " زوجتك نفسي " صح .
مسألة 3 - لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز
تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية
المعلنة بالعداوة كالخارجية .
مسألة 4 - لا يتمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها ، ولو فعل وقف على اجازتها
، وكذا لا يتمتع على العمة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أختها الا بإذنهما
أو أجازتهما .
مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل . ويعتبر
فيه ان يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة
وعملا محللا صالحا للعوضية ، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه ،
وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود
أو