تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤

القول في النكاح المنقطع

القول في النكاح المنقطع ويقال له المتعة والنكاح المؤجل . مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين وانه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي اعتبار العربية وفي كون الايجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق . مسألة 2 - ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة " متعت " و " زوجت " و " أنكحت " ، أيها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة . والقبول كل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله " قبلت المتعة " أو " التزويج " أو " النكاح " ، ولو قال " قبلت " أو " رضيت " واقتصر كفى . ولو بدا بالقبول فقال " تزوجتك " فقالت " زوجتك نفسي " صح . مسألة 3 - لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية . مسألة 4 - لا يتمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها ، ولو فعل وقف على اجازتها ، وكذا لا يتمتع على العمة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أختها الا بإذنهما أو أجازتهما . مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل . ويعتبر فيه ان يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة وعملا محللا صالحا للعوضية ، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو
هداية العباد — صفحة 444 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني