تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
مسألة 14 - لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة وكان الزوج محلا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما ؟ قولان أحوطهما ذلك ، بل لا يخلو من قوة . مسألة 15 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية ، وكذا يجوز له ان يوكل محلا في أن يزوج له بعد احلاله ، بل وكذا ان يوكل محرما في أن يزوج له بعد احلالهما . مسألة 16 - ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ، بان يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به ، وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وانتفى الولد عنه وحرمت عليه مؤبدا . مسألة 17 - نكاح الشغار باطل ، وهو ان تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين ، مثل ان يقول أحد الرجلين للاخر زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا . واما لو زوج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه ان يزوجه الأخرى بمهر معلوم فصح العقدان ، مثل ان يقول زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا ، ويقول الآخر قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار . بل وكذا لو شرط ان يزوجه الأخرى ولم يذكر مهرا أصلا مثل ان يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فقال قبلت وزوجتك بنتي ، فإنه يصح العقدان ، لكن حيث إنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل ، كما يأتي في محله من أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة النكاح الدائم وانما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر .