تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
انه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولي عليه عدم المفسدة ، ولا ريب ان هذا مفسدة واي مفسدة الا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها . مسألة 10 - بعدما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد ولا لزومه ، فلو كان متمكنا منها حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلط على الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق مع اليسار ورفعت امرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الامرين اما الانفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق من ماله ولا اجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم ان يطلقها ان أرادت الطلاق . مسألة 11 - لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما ، لان المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفوا لمؤمنة والمؤمنون بعضهم إكفاء بعض كما في الخبر . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر . مسألة 12 - مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الاحرام دواما أو انقطاعا ، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة ، وسواء كان ايقاع التزويج له بمباشرته أو بتوكيل الغير محرما كان الوكيل أو محلا ، كان التوكيل قبل الاحرام أو حاله . هذا مع العلم بالحرمة ، واما مع جهله بها وان بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية . مسألة 13 - لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين ان يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين ان يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .