انه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولي عليه عدم المفسدة ،
ولا ريب ان هذا مفسدة واي مفسدة الا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها .
مسألة 10 - بعدما لم يكن التمكن من النفقة شرطا لصحة العقد ولا لزومه ،
فلو كان متمكنا منها حين العقد ثم تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلط
على الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى . نعم لو كان ممتنعا عن الانفاق
مع اليسار ورفعت امرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الامرين اما الانفاق أو الطلاق ،
فإذا امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق من ماله ولا اجباره بالطلاق فالظاهر أن
للحاكم ان يطلقها ان أرادت الطلاق .
مسألة 11 - لا اشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي والهاشمية
بغير الهاشمي وبالعكس ، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة
كالكناس والحجام ونحوهما ، لان المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفوا لمؤمنة
والمؤمنون بعضهم إكفاء بعض كما في الخبر . نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصا
شارب الخمر والزاني كما مر .
مسألة 12 - مما يوجب الحرمة الأبدية التزويج حال الاحرام دواما أو
انقطاعا ، سواء كانت المرأة محرمة أو محلة ، وسواء كان ايقاع التزويج له
بمباشرته أو بتوكيل الغير محرما كان الوكيل أو محلا ، كان التوكيل قبل
الاحرام أو حاله . هذا مع العلم بالحرمة ، واما مع جهله بها وان بطل
النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية .
مسألة 13 - لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم والبطلان مع الجهل بين
ان يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا بين
ان يكون حجه وعمرته لنفسه أو نيابة عن غيره .
هداية العباد — صفحة 442
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤٢