أو كتابيا ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان
كان بعده يفرق بينهما وينتظر انقضاء العدة ، فان أسملت الزوجة قبل انقضائها
بقيا على نكاحهما وإلا انفسخ النكاح ، بمعني انه يتبين انفساخه من حين
اسلام الزوج .
مسألة 4 - إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان
قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء
العدة ويفرق بينهما فان اسلم قبل انقضائها فهي امرأته والا بان انها بانت
منه حين اسلامها .
مسألة 5 - لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع
الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول
إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، واما ان كان ارتداده عن ملة أو
كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة فيفرق بينهما ،
فان رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته والا انكشف انها بانت منه عند
الارتداد .
مسألة 6 - العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة وفي غيره كالطلاق .
مسألة 7 - لا يجوز للمؤمنة ان تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت
عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن
ان ينكح الناصبة والغالية لأنهما بحكم الكفار وان انتحلا دين الاسلام .
مسألة 8 - لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، واما
نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف : الجواز مع الكراهة لا يخلو من
قوة ، وحيث انه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما
أمكن .
مسألة 9 - لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة . نعم لو
زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها
، لما مر من
هداية العباد — صفحة 441
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٤١