تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أو كتابيا ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده يفرق بينهما وينتظر انقضاء العدة ، فان أسملت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما وإلا انفسخ النكاح ، بمعني انه يتبين انفساخه من حين اسلام الزوج . مسألة 4 - إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وان كان بعده وقف على انقضاء العدة ويفرق بينهما فان اسلم قبل انقضائها فهي امرأته والا بان انها بانت منه حين اسلامها . مسألة 5 - لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، واما ان كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة فيفرق بينهما ، فان رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته والا انكشف انها بانت منه عند الارتداد . مسألة 6 - العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة وفي غيره كالطلاق . مسألة 7 - لا يجوز للمؤمنة ان تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، وكذا لا يجوز للمؤمن ان ينكح الناصبة والغالية لأنهما بحكم الكفار وان انتحلا دين الاسلام . مسألة 8 - لا اشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ، واما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف : الجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة ، وحيث انه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن . مسألة 9 - لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة . نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد بعد كمالها ، لما مر من