( مسألة 582 ) لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذا من النجس كشعر الميتة
والكلب والخنزير والكافر ولا مما لا يؤكل لحمه ولا الحرير ولا الذهب .
( مسألة 583 ) الرابع : ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها ، والخمر
الذي شربه ، والدم الذي أدخله في بدنه ، والخيط النجس الذي خاط به جرحه ، فإن
ذلك كله معفو عنه في الصلاة .
( مسألة 584 ) الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة ، خصوصا الميتة ،
بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا ، وأما ما لا تتم فيه مثل السكين
والدراهم ، فالأقوى جواز حمله أثناءها .
( مسألة 585 ) الخامس : ثوب المربية للطفل إذا لم يكن عندها غيره ، وكانت أمه
وفي غيرها إشكال فالاحتياط لا يترك ، والعفو عنه مقصور بتنجسه ببوله فقط ،
وغسله في اليوم والليلة مرة ولا يترك الاحتياط بغسله آخر النهار أما البدن فلا يترك
الاحتياط فيه . ولا يتعدى من البول إلى غيره على الأحوط ، ولا من المربية إلى المربي ،
ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعددة ، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعا ، وإلا
كانت كذات الثوب الواحد .
المطهرات ( مسألة 586 ) الأول : الماء ، ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم ، وأما
كيفية التطهير به ، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره ، استيلاؤه على المتنجس بعد
زوال العين كما مر ، وكذا في الكر والجاري على الأظهر ، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى
العصر فيما يقبله كالثياب ولا التعدد ، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف
المتنجسات .
( مسألة 587 ) يطهر المتنجس الذي لم تنفذ فيه النجاسة والماء كالبدن بمجرد
غمسه في الكر والجاري ، بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان . وكذا الثوب
المتنجس ونحوه مما يرسب فيه الماء ويمكن عصره ، نعم الأولى والأحوط فيه تحريكه