( مسألة 602 ) الثاني : الأرض ، فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو
بالمسح بها بنحو تزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو
فرض زوالها قبل ذلك فالأقوى كفاية المماسة في تطهيره ، ويكفي مسمى المسح أو
المشي حينئذ .
( مسألة 603 ) الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من
المشي على الأرض النجسة .
( مسألة 604 ) لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو
مفروشا عليها . ولا تطهر بالمطلي بالقير والمفروش بالخشب كما لا تطهر بالمفروش
بالآجر أو الجص على الأحوط . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأحوط .
( مسألة 605 ) الثالث : الشمس ، فإنها تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل من
الأبنية ، وما اتصل بها من أخشاب وأبواب وأعتاب وأوتاد وأشجار ونبات وثمار
وخضروات وإن حان قطفها ، وغير ذلك ، حتى الأواني المثبتة ونحوها .
( مسألة 606 ) الظاهر أن السفينة والطرادة في الماء من غير المنقول ، أما
مثل السيارة والعربة التي يجرها حيوان وكذا الحصر والبواري ، ففي طهارتها
بالشمس إشكال .
( مسألة 607 ) يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها ،
أن تكون رطبة رطوبة تعلق باليد ، ثم تجففها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها
بدون واسطة .
( مسألة 608 ) يطهر باطن الشئ الواحد المتصل بظاهره المتنجس بإشراق
الشمس عليه إذا جف باطنه بجفاف ظاهره ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو
كان منفصلا عن الظاهر بتراب طاهر أو هواء مثلا ، أو جف الباطن دون الظاهر ، أو
جف بجفاف غير متصل بجفاف ظاهرها ، مثل أن يكون جفاف الباطن في غير وقت
جفاف الظاهر .
( مسألة 609 ) إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس ،
يصب عليها الماء الطاهر أو النجس لكي تترطب ، ثم تجففها الشمس فتطهر .