( مسألة 595 ) يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ وشرب الخنزير ، ولا يجب
التعفير ، نعم هو الأحوط في الخنزير قبل السبع . وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ،
ولشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنما
الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثا كما يغسل من غيرها من النجاسات .
( مسألة 596 ) تطهر الأواني الصغيرة والكبيرة بالكثير والجاري بأن توضع فيه
حتى يستولي عليها الماء ، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وتدار حتى يستوعب جميع
أجزائها ثم يراق منها ، يفعل ذلك ثلاثا كما يكفي أن يملأها ماءا ثم يفرغه ثلاث مرات ،
والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها ، وإفراغه عقيب إدارته .
( مسألة 597 ) الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها ، تطهر بإجراء الماء عليها
حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلا بنزح
وغيره ، من غير اعتبار للفورية المذكورة ، والأحوط تطهير آلة النزح إذا أعادها إليها ،
ولا بأس بما يتقاطر فيها حال النزح ، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك .
( مسألة 598 ) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق إلى
تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، لعدم كونه من الأواني ، فيصب عليه مرتين إذا تنجس
بالبول ، وفي غيره يكفي المرة .
( مسألة 599 ) إذا تنجس الأرز أو العدس ونحوهما من الحبوب يجعل في خرقة
ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وإذا نفذ فيه الماء النجس فيصبر حتى يعلم نفوذ
الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس واستيلائه عليه . ولا إشكال في تطهير
ظاهره بالقليل ، والأحوط التثليث .
( مسألة 600 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الصابون ،
لا يضر ذلك بتطهيره إذا علم وصول الماء إلى جميع أجزائه وأن ذلك الشئ لم يكن
مانعا ، بل يحكم بطهارة ذلك الشئ أيضا إذا علم انغساله بغسل الثوب .
( مسألة 601 ) إذا أكل طعاما نجسا ، فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ،
ويطهر بالمضمضة ظاهره بشرط العلم بوصول الماء إلى جميع سطوحه وباطنه بشرط
العلم بنفوذ الماء فيه واستيلائه عليه . وأما إذا كان طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه
ولاقاه الريق الذي لاقى الدم ، فهو طاهر ، بل وإن لاقاه الدم على الأقوى .