( مسألة 2077 ) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله ، ضمن إذا كان عن تقصير
منه ، وإلا فالأقوى عدم الضمان .
( مسألة 2078 ) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو اصطدمت فتلف
أو تعيب ما حملته ، فلا ضمان على صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو
سوقها في مزلق ونحو ذلك .
( مسألة 2079 ) إذا استأجر دابة للحمل أو سيارة لم يجز أن يحملها أكثر مما
اشترط ، أو من المقدار المتعارف إذا أطلق ، فلو حملها أكثر من ذلك ضمن تلفها
وعوارها ، وكذلك إذا سار بها زائدا عما اشترط .
( مسألة 2080 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلا مع التقصير أو
اشترط عليه تدارك الضرر من ماله مجانا على نحو شرط الفعل .
( مسألة 2081 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت ، إلا إذا
أودعت عنده وفرط أو تعدى .
( مسألة 2082 ) إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم
تبطل الإجارة ، ولم يوجب ذلك نقصا في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من
الأجرة بمقدار ما ينقص أو نصفه أو ثلثه مثلا ، صح ولزم الوفاء به .
( مسألة 2083 ) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة ،
وأن تجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية
الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن تعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر
والجهالة ، أو يكون في ذلك عرف يغني عن تعيين العمل .
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله
الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين .
تم المجلد الأول من هداية العباد
ويليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى .