( مسألة 646 ) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر
مثلا ، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بل
يقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن
نية الإقامة ، فالأظهر أنه يقطع ما بيده ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر .
( مسألة 647 ) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء
زوالها في آخر الوقت .
( مسألة 648 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، وكذا لمن
عليه قضاء الفريضة .
( مسألة 649 ) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة
العدلين أو أذان الثقة العارف ، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها
في الوقت ولو قليلا ، صحت .
( مسألة 650 ) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب
حالها ، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس ، وجب عليها القضاء . وإذا مضى منه أو بقي
منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم حدث عذر آخر ، وجب القضاء أيضا على الأحوط .
( مسألة 651 ) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن
وسع واحدة أتى بها ، فإن زاد عنها بمقدار ركعة ، وجبت الثانية أيضا .
( مسألة 652 ) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ،
ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى ، ولا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان
شديد المحافظة على الوقت . وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من الأعذار العامة ، وذو العذر
الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .
القبلة ( مسألة 653 ) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية وغيرها من
الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما
لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .