( مسألة 660 ) إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت خارجة من أول الأمر
وهو لا يعلم ، فصلاته صحيحة إذا بادر إلى الستر . نعم لا يترك الاحتياط بالاتمام
والاستئناف إذا احتاج سترها إلى زمان ولو غير معتد به ، وكذا لو نسي سترها من
أول الأمر أو بعد الانكشاف في الأثناء .
( مسألة 661 ) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر ، وهي الدبر والقضيب
والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب ولا يتميز لونه . وعورة
المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في
الوضوء ، واليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين . ويجب عليها ستر شئ من
أطراف هذه المستثنيات مقدمة .
( مسألة 662 ) يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى
عند اختمارها على الأحوط .
( مسألة 663 ) الأمة غير المبعضة والصبية كالحرة والبالغة ، إلا أنه لا يجب عليهما
ستر الرأس والشعر والعنق .
( مسألة 664 ) لا يجب على المصلي الستر من جهة التحت ، إذا لم يكن معرضا
لوجود الناظر .
( مسألة 665 ) يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر ، ولو باليد أو الطلي بالطين أو
الولوج في الماء ، حتى أن الدبر يكفي في ستره الأليتان .
( مسألة 666 ) الستر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم ولو في حال الاضطرار على
الأحوط ، وأما الستر بالورق والحشيش وكذا القطن والصوف غير المنسوجين
فالأقوى جوازه على كل حال . وإن كان الأحوط الاكتفاء بها في حال الاضطرار كما أن
الاحتياط إذا لم يجد غير الطين تكرار الصلاة .
( مسألة 667 ) يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي شروط : الأول : الطهارة
إلا في ما لا تتم الصلاة فيه وحده ، كما تقدم .
( مسألة 668 ) الشرط الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ،
ولو لم يعلم بها صحت صلاته إن كان معذورا كالجاهل بالموضوع أو بالحكم عن قصور ،