( مسألة 634 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص ،
والعصر بعد الوقت المختص بالظهر إلى الذراعين أي أربعة أسباع الشاخص ، والأقوى
امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ،
وبعد الذراعين تقديم العصر ، والآتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . والأحوط فيهما بعد
الذراع والذراعين عدم نية الأداء والقضاء .
( مسألة 635 ) إذا نسي الظهر وأتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر ، لم
يحكم بصحتها على الأحوط .
( مسألة 636 ) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ،
ويزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وأما في غير يوم الجمعة
فالأقوى جواز تقديمهما أيضا ، خصوصا إذا علم بعدم التمكن فيما بعد ، وكذا يجوز
تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ، بل وكل
ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
( مسألة 637 ) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر على القول
المشهور بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما .
( مسألة 638 ) وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص
المغرب على المشهور بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما .
ويمتد وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها . وتختص
العشاء من آخره بمقدار أدائها . ولا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا ، فلا
تكون صلاته بعد نصف الليل قضاء وإن أثم بالتأخير ، ولكن لا يترك الاحتياط بعد
نصف الليل بنية ما في الذمة من الأداء أو القضاء .
( مسألة 639 ) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ،
ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية .
( مسألة 640 ) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار
الشاخص ، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين ، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من
الزوال بعد ما يختص بالظهر .