( مسألة 654 ) يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، أو شهادة العدلين فيها
إذا استندت إلى الحس ، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذر
الظن يكتفي بالجهة العرفية ، إن لم يتجاوز ربع الدائرة ، وإلا فعليه التكرار .
( مسألة 655 ) مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع
الوقت ، وإلا فبقدر ما يسع . والأحوط القضاء أيضا بعد العلم . ولو علم عدمها في
بعض الجهات ، سقط اعتبارها وصلى إلى المحتملات الأخر .
( مسألة 656 ) يعول على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم وقبورهم ومحاريبهم ، إذا لم
يعلم بناؤها على الغلط .
( مسألة 657 ) المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهة واحدة ، لو
كان عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أن
الأقوى أن له أن يأتي بالصلاتين متعاقبتين في كل جهة أو يتم جهات الأولى ثم يشرع
في الثانية .
( مسألة 658 ) من صلى إلى جهة بالقطع أو الظن المعتبر ، ثم تبين خطأ اجتهاده ،
فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان في أثنائها
مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه . وإن
تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال وكان مخطئا في اجتهاده ، أعاد في الوقت دون
خارجه ، حتى لو بان أنه كان مستدبرا ، وإن كان الأحوط القضاء مع الاستدبار ، بل
مطلقا . أما إذا كان ناسيا أو غافلا أو جاهلا ، فالأحوط الإعادة في الوقت والقضاء
خارجه ، وكذا الحكم إذا التفت في أثناء الصلاة .
الستر والساتر ( مسألة 659 ) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ، وتوابعها ، والنافلة ،
دون صلاة الجنازة ، وإن كان الأحوط فيها الستر أيضا ، ويجب ستر العورة في
الطواف أيضا .