كتاب الصلاة أعداد الفرائض ومواقيتها ( مسألة 631 ) الصلوات الواجبة خمس : اليومية ومنها الجمعة ، وصلاة الآيات ،
والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما .
( مسألة 632 ) الصلوات المندوبة كثيرة : منها : الرواتب اليومية ، وهي ثمان
ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله أيضا ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من
جلوس بعد العشاء تعدان بركعة تسمى الوتيرة ، ويمتد وقتها بامتداد وقتها ، وركعتان
للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأول ويمتد إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار
أداء الفريضة ، ويجوز دمجها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل .
وإحدى عشرة ركعة نافلة الليل ، صلاة الليل منها ثمان ركعات ، ثم ركعتا الشفع ، ثم
ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل من صلاة الليل ، وركعتا الفجر أفضل منهما . ويجوز
الاقتصار على الشفع والوتر ، بل على الوتر خاصة . ووقت صلاة الليل نصف الليل إلى
الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غيره ، والثلث الأخير من الليل كله سحر ،
وأفضله القريب من الفجر . فعدد النوافل بعد عد الوتيرة ركعة ، أربع وثلاثون ركعة ،
ضعف عدد الفرائض . وتسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر وثمانية العصر ،
وتثبت البواقي غير الوتيرة ، ولكن لا بأس بالاتيان بها رجاء ، وسيأتي حكم الغفيلة .
( مسألة 633 ) يجوز الاتيان بالنوافل والرواتب وغيرها جالسا حتى في حال
الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر ، فيأتي بها مرتين
كل مرة ركعة .