( مسألة 618 ) يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدة والثوب المغطى
فيه ، ويد الغاسل ، وفي باقي بدن الغاسل وثيابه إشكال أحوطه العدم ، بل الأولى
الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
( مسألة 619 ) التاسع : زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت وعن بواطن
الإنسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها ،
وكذا بدن الدابة المجروح ، وفم الهرة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه . وكذا يطهر
فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا متنجسا أو نجسا بعد بلعه .
( مسألة 620 ) العاشر : الغيبة ، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه
وغيرها من توابعه ، إذا كان عالما بالنجاسة واحتمل تطهيره إياها .
( مسألة 621 ) الحادي عشر : استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه
عن اسم الجلل ، فإنه مطهر لبوله وخرئه . ولا يترك الاحتياط مع ذلك باستبراء
الحيوان في المدة المنصوصة وهي : في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر ثلاثون يوما ، وفي
الغنم عشرة أيام ، وفي البط خمسة أو سبعة ، وفي الدجاج ثلاثة ، وفي غيرها يكفي
زوال الاسم .
أحكام الأواني ( مسألة 622 ) أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم
لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . وقد
مر حكم سوقهم والجلود والشحوم المأخوذة من أيديهم .
( مسألة 623 ) يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة
من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلا
منها ، دون أكله وبلعه ودون نفس المأكول والمشروب . فلو أكل منها طعاما مباحا في
نهار شهر رمضان مثلا ، لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول
منها واستعمالها .