( مسألة 610 ) الحصى والتراب والطين والأحجار ما دامت على الأرض تكون
بحكمها ، وإن أخذت منها ألحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها . وكذا المسمار
الثابت في الأرض أو البناء بحكمها ، وإذا قلع زال حكمه ، وإذا أعيد عاد . وهكذا كل
ما يشبه ذلك .
( مسألة 611 ) الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو
دخانا أو بخارا ، سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بخارا بغيرها . أما ما
أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ، فهو باق على النجاسة .
( مسألة 612 ) يطهر الخمر بانقلابه خلا ، بنفسه ، أو بعلاج كطرح جسم فيه
ونحوه ، سواء استهلك الجسم أو لا . نعم لو تنجس الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلب
خلا لم يطهر على الأحوط .
( مسألة 613 ) الخامس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي - بناء على القول
بنجاسته - وذلك إذا غلى بالنار وذهب ثلثاه بالنار فيطهر الباقي . أما إذا غلى بغير النار ،
وذهب ثلثاه بالنار ، أو غلى بالنار وذهب ثلثاه بغير النار فالحكم بطهارة ثلثه الباقي
مشكل ، إلا إذا صار خلا .
( مسألة 614 ) السادس : الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى
المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان
المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره .
( مسألة 615 ) إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءا من المنتقل إليه أو شك فيها
لأنها لم تستقر في بطن الحيوان مثلا ، كالدم الذي يمصه العلق ، فهو باق على النجاسة .
( مسألة 616 ) السابع : الإسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل
المرتد عن فطرة إذا علمت توبته فضلا عن المرأة ، ويتبع الكافر أجزاؤه المتصلة به من
شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ، ونحو ذلك .
( مسألة 617 ) الثامن : التبعية ، فإذا أسلم الكافر يتبعه ولده في الطهارة ، أبا كان
الذي أسلم أو جدا أو أما أو جدة .