( مسألة 624 ) يدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ،
بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وفي اقتنائها من غير استعمال تردد وإشكال .
( مسألة 625 ) يحرم استعمال الملبس بالذهب أو الفضة إذا كان على وجه لو
انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما .
( مسألة 626 ) الممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ،
بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما .
( مسألة 627 ) الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل والشرب بلا
واسطة بل وما يشرب بالواسطة مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان
والأقداح والسماور والقوري والفنجان ، بل والملعقة فلا يشمل مثل رأس القليان
ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق ، وما يصنع بيتا للتعويذة ،
وقاب الساعة ، والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا .
( مسألة 628 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف
الغالية والمعجون ونحو ذلك .
( مسألة 629 ) كما يحرم الأكل والشرب بالتناول مباشرة أو بواسطة من آنية
الذهب والفضة ، كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب ، نعم لو
كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام ، فلا بأس به . بل ولا يحرم
الأكل والشرب من الإناء الثاني ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى نفس
التفريغ بذلك القصد ، دون الأكل والشرب بعد ذلك ، فلو كان الصاب منها شخص
وأكل أو شرب شخص آخر ، كان الصاب مرتكبا للحرام دون الآكل والشارب بسبب
أكله وشربه . نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصب ، وللمأمور أن لا يصب .
( مسألة 630 ) الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية
المغصوبة ، يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقا ، ويبطل مع الانحصار إذا كان بنحو
الاغتراف ، ويصح مع عدم الانحصار ، كما تقدم .