تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
كتاب الضمان ( مسألة 319 ) وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر . وحيث أنه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن وقبول من المضمون له ، ويكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور ولو بضميمة القرائن مثل أن يقول : ضمنت لك أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو ذلك . ويكفي في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه .
( مسألة 320 ) يشترط في كل من الضامن والمضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا ، وأن لا يكون المضمون له محجورا لفلس ، ولا يشترط شئ من ذلك في المضمون عنه ، فلا يصح ضمان الصبي ولا الضمان له ولكن يصح الضمان عنه وهكذا .
( مسألة 321 ) يشترط في صحة الضمان أمور : منها : التنجيز ، فلو علق على أمر ، كأن يقول : أنا ضامن ما على فلان إن أذن لي أبي ، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا ، بطل . ومنها : كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه ، سواء كان مستقرا كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول ونحو ذلك ، فلو قال : أقرض فلانا أو بعه نسيئة وأنا ضامن ، لم يصح .
هداية العباد — صفحة 99 | السيد الگلپايگاني