تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 1562 ) إذا تعدد الوارث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم يكن معهم من لا فرض له ، وتساوت الفروض واستوعبت التركة ولم تزد عليها ولم تنقص عنها ، توزع التركة على الورثة بإعطاء كل ذي فرض فرضه ، وذلك في ثلاثة فروض : الأول : بنتان فصاعدا مع الأبوين ، فيكون ثلثان للبنتين وثلث للأبوين . الثاني : زوج مع أخت واحدة للأب أو للأبوين ، فيكون نصف للزوج ، ونصف للأخت . الثالث : المتعدد من كلالة الأم مع أختين فصاعدا لأب أو لأبوين ، فيكون ثلث للكلالة وثلثان للأختين فصاعدا . تم المجلد الثاني من هداية العباد والحمد لله رب العالمين .
هداية العباد — صفحة 445 | السيد الگلپايگاني