( مسألة 1562 ) إذا تعدد الوارث من طبقة واحدة من ذوي الفروض ولم
يكن معهم من لا فرض له ، وتساوت الفروض واستوعبت التركة ولم تزد عليها
ولم تنقص عنها ، توزع التركة على الورثة بإعطاء كل ذي فرض فرضه ، وذلك في
ثلاثة فروض :
الأول : بنتان فصاعدا مع الأبوين ، فيكون ثلثان للبنتين وثلث للأبوين .
الثاني : زوج مع أخت واحدة للأب أو للأبوين ، فيكون نصف للزوج ،
ونصف للأخت .
الثالث : المتعدد من كلالة الأم مع أختين فصاعدا لأب أو لأبوين ، فيكون
ثلث للكلالة وثلثان للأختين فصاعدا .
تم المجلد الثاني من هداية العباد
والحمد لله رب العالمين .
هداية العباد — صفحة 445
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٤٤٥